بدأ الإدعاء العام منذ ما يربو على الثلاثين عاماً ،  حين صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (5/73) الذي يقضي  في المادة (18) منه بأن على الشرطة القيام بتمثيل الاتهام في الجرائم أمام المحاكم المختلفة .

      وفي عام 1974م تم إنشاء محكمة الشرطة الجنائية التي كانت تتولى النظر في جميع القضايا الواقعة في السلطنة .

      بعد ذلك توالت التشريعات والمراسيم السلطانية السامية التي واكبت مراحل التطور حتى  صدور المرسوم السامي رقم (25/84) بتاريخ  14/3/1984م  الذي يقضي بتنظيم القضاء الجزائي ، والذي نصت المادة (10) منه بأن تتولى شرطة عمان السلطانية صلاحيات الإدعاء العام الجزائي أمام المحاكم الجزائية بالإضافة إلى صلاحياتها في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق .

     ونظراً لتزايد مهام ومسئوليات الإدعاء العام الجزائي صدر القرار رقم  (1/92) في  9/2/1992م  باعتماد الهيكل التنظيمي للإدعاء العام الجزائي بعد رفع مستواه إلى إدارة عامة ليصبح  ( الإدارة العامة للإدعاء العام الجزائي ) .

    وظلت هذه الإدارة تمارس دورها  في تمثيل الإتهام أمام المحاكم المختصة حتى صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (92/99) بإنشاء الإدعاء العام وإصدار قانونه في 20/11/1999م  لينتقل الإدعاء العام إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنظيم القضائي بالسلطنة كترجمة فعليه واضحة لنص المادة (64) من النظام الأساسي للدولة .

        وتتواصل تلكم الركائز الأساسية لبناء هيئة الإدعاء العام بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 24/2001م بتاريخ 2/4/2001م باعتماد الهيكل التنظيمي للإدعاء العام وتحديد اختصاصاته ، ليمثل الإطار القانوني لمباشرة مهامه ويحقق المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة في تقريب سلطة القضاء من المتقاضين .

 

 
جميع الحقوق © محفوظة للادعـاء العام 2008م