![]() |
![]() |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
بدأ الإدعاء العام منذ ما يربو على الثلاثين عاماً ، حين صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (5/73) الذي يقضي في المادة (18) منه بأن على الشرطة القيام بتمثيل الاتهام في الجرائم أمام المحاكم المختلفة . وفي عام 1974م تم إنشاء محكمة الشرطة الجنائية التي كانت تتولى النظر في جميع القضايا الواقعة في السلطنة . بعد ذلك توالت التشريعات والمراسيم السلطانية السامية التي واكبت مراحل التطور حتى صدور المرسوم السامي رقم (25/84) بتاريخ 14/3/1984م الذي يقضي بتنظيم القضاء الجزائي ، والذي نصت المادة (10) منه بأن تتولى شرطة عمان السلطانية صلاحيات الإدعاء العام الجزائي أمام المحاكم الجزائية بالإضافة إلى صلاحياتها في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق . ونظراً لتزايد مهام ومسئوليات الإدعاء العام الجزائي صدر القرار رقم (1/92) في 9/2/1992م باعتماد الهيكل التنظيمي للإدعاء العام الجزائي بعد رفع مستواه إلى إدارة عامة ليصبح ( الإدارة العامة للإدعاء العام الجزائي ) . وظلت هذه الإدارة تمارس دورها في تمثيل الإتهام أمام المحاكم المختصة حتى صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (92/99) بإنشاء الإدعاء العام وإصدار قانونه في 20/11/1999م لينتقل الإدعاء العام إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنظيم القضائي بالسلطنة كترجمة فعليه واضحة لنص المادة (64) من النظام الأساسي للدولة . وتتواصل تلكم الركائز الأساسية لبناء هيئة الإدعاء العام بصدور المرسوم السلطاني السامي رقم 24/2001م بتاريخ 2/4/2001م باعتماد الهيكل التنظيمي للإدعاء العام وتحديد اختصاصاته ، ليمثل الإطار القانوني لمباشرة مهامه ويحقق المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة في تقريب سلطة القضاء من المتقاضين .
|
|
||||||
|
جميع
الحقوق © محفوظة للادعـاء العام 2008م
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||